مبدأ قانوني14
وحيث أن إقدام المتهم وعلى أثر خلافات سابقة مع المجني عليه للحضور إلى المحل الذي يعمل فيه المجني عليه وقيامه بطعن المجني عليه بواسطة أداة حادة على منطقة يسار الصدر قاصداً إزهاق روحه مما أدى إلى نفاذها داخل تجويف الصدر قاصداً إزهاق روحه مما أدى إلى إصابة الشريان الرئوي الرئيس وقد شكلت هذه الإصابة خطورة على حياة المجني عليه ولولا العناية الإلهية والتداخل الجراحي لأدت إلى وفاته وأن قيام المتهم بطعن المجني عليه كان بداعي الإنتقاد منه لوجود الخلافات السابقة مع المجني عليه بعد أن فكر تفكيراً هادئاً بالأمر وعزم عليه وتدبر عواقبه وأعد الأداة الحادة التي استعملها في الطعن وأقدم على فعلته وهو مطمئن النفس هادىء البال مما ينبني على ذلك أن تلك الأفعال التي أقدم عليها تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد وفقاً لأحكام المادتين 328/1و70عقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(921/2014فصل15/10/2014).والقرار رقم(673/2014فصل17/6/2014).والقرار رقم(668/2014فصل16/6/2014).والقرار رقم(804/2014فصل15/7/2014).والقرار رقم(1817/2013فصل7/1/2014).والقرار رقم(1644/2013فصل7/1/2014).والقرار رقم(1495/2013فصل2/12/2013).
g2014.921 g2014.673 g2014.668 g2014.804 g2013.1817 g2013.1644 g2013.1495