مبدأ قانوني
وحيث أن اشتباه رجلي الأمن بالمتهم في محله إذ تبين أن السيارة مسروقة من عمان ومتواجدة في الزرقاء وأن إطلاق المتهم أكثر نت عيار ناري بمواجهة رجل الأمن العام كان لغاية أن يتمكن من الفرار الأمر الذي يعني أن تكرار إطلاق هذه الأعيرة النارية تجاه رجلي الأمن العلام أثناء ممارستهما وظيفتهما ومن أجل ما أجروه بحكم الوظيفة فإن نية القتل متوفرة لدى المتهم وذلك من خلال إطلاقه لهذه الأعيرة ذلك أن هناك احتمال أن تصيب أحداها أحد رجلي الأمن وأن المسافة مابين المتهم ومكان وجودهم كانت بحدود 30إلى 40 متراً والتي لم تصبهما لأسباب خارجة عن إرادته فيكون ما أقدم عليه المتهم من أفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل وفق أحكام المادتين 327/1,2 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1826/2008فصل3/2/2009).
g2008-1826