مبدأ قانوني
وحيث أن ركن القصد في جناية الشروع بالقتل هو أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ولا يظهره إلا أنه يمكن الإستدالا عليه من الأفعال التي أقدم عليها الجاني ومن ظروف الدعوى وملابساتها ومن الأداة المستعملة في الجريمة وما إذا كانت قاتلة بطبيعتها وموقع الإصابة في جسم المصاب الأمر الذي ينبني عليه إقامة الدليل على اتجاه نية الجاني لإزهاق روح المجني عليه حتى يعتبر الفعل مشروعاً بالقتل.
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم من حيث تجهيز مسدس مملوء بالعتاد والبحث عن المجني عليه وعن شقيقه بسبب قيام شقيقه بضرب المتهم بواسطة شفرة أثناء تواجدهما في مركز الإصلاح والتأهيل على وجهه بفترة سابقة وبعد أن تعرف على مكان وجود المجني عليه في صالون الحلاقة توجه إليه ونادى عليه وأطلق عليه عدة عيارات نارية بمواجهته أصابت العنق ولولا هربه من مكان الحادث والإختباء في درج أحد العمارات المجاورة المجهزة.
وعليه فإن الأداة المستعملة وهي مسدس سلاح ناري وهي أداة قاتلة بطبيعتها وعدد الطلقات النارية ومكان الإصابة (الرقبة) وهي منطقة قاتلة فإن ما قام به المتهم من أفعال استجمعت كافة عناصر وأركان جريمة الشروع بالقتل العمد المادية والمعنوية خلافاً لأحكام المادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1172/2009فصل24/9/2009).
g2009-1172