مبدأ قانوني15
وحيث أن المتهم قد أطلق عدة عيارات نارية من المسدس الذي كان بحوزته تجاه المجني عليه الظنين وأن إحدى هذه الطلقات قد أصابت المجني عليه في فخده وأن هذه الإصابة قد شكلت خطورة على حياة المجني عليه الظنين وعليه وحيث أن السلاح المستخدم هو سلاح قاتل بطبيعته وبأن موقع الإصابة خطرة وبأن الإصابة شكلت خطوره على الحياة وبالتالي فإن نية المتهم تكون قد اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وبان النتيجة لم تتحقق لأسباب خارجه عن إرادة الفاعل المتهم وهي إجراء التداخل الجراحي والإسعافات الأولية التي أحالت دون الوفاة وبالتالي فإن فعل المتهم يشكل سائر عناصر وأركان جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326و70 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 2138/2009 فصل بتاريخ 26/4/2010).
g2009-2138