مبدأ قانوني33
حيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم إتجاه المجني عليه وهي قيامه بطعنه بواسة أداة حادة في ظهره كانت نافذة للتجويف العلوي من الخلف في الصدر تسبب في تجمع هوائي حول الرئة إستقرت حالته بتخلف عاهة جزئية دائمة وهي نقص وظيفي في عمل الرئة اليسرى بنسبة 45% هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وواضحة على أن نيته قد إتجهت إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه بدليل إستخدامه لأداة قاتلة بطبيعتها في مكان خطر في جسم المصاب وهو الصدر إلا أنه لظروف خارجة عن إرادة المتهم لم تتحقق الوفاة بسبب الإسعافات والتداخلات الجراحية السريعة التي أجريت للمصاب هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1524/2010فصل31/11/2010).والقرار رقم(1517/2010فصل24/11/2010).والقرار رقم(1399/2010فصل21/10/2010).والقرار رقم(1386/2010فصل8/11/2010).والقرار رقم(1369/2010فصل31/10/2010).والقرار رقم(1321/2010فصل28/10/2010).والقرار رقم(1304/2010فصل31/10/2010).والقرار رقم(1289/2010فصل21/10/2010).والقرار رقم(1276/2010فصل28/10/2010).والقرار رقم(1202/2010فصل31/10/2010).والقرار رقم(1194/2010فصل27/10/2010).والقرار رقم(1165/2010فصل18/10/2010).والقرار رقم(1141/2010فصل8/8/2010).والقرار رقم(1131/2010فصل31/10/2010).والقرار رقم(1102/2010فصل5/10/2010).والقرار رقم(1083/2010فصل14/9/2010).
g2010-1524 (Recovered 1) g2010-1517 g2010-1399 g2010-1386 g2010-1369 g2010-1321 g2010-1304 g2010-1289 g2010-1276 g2010-1202 g2010-1194 g2010-1165 g2010-1141 g2010-1131 g2010-1102 g2010-1083