مبدأ قانوني68
حيث أن الأفعال التي قارفها المميز والمتمثلة في إستخدامه المسدس الذي كان بحوزته وتصويبه إتجاه رجال الشرطة وقيامه بإطلاق النار إتجاههم بقصد قتلهم ومنعهم من تنفيذ واجبهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المواد 2/327 و70 و76 من قانون العقوبات كون الفعل وقع على موظف رسمي أثناء تأدية وظيفته وكما إنتهى لذلك القرار المطعون فيه وليس كما ورد بإسناد النيابة العامة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1732/2013فصل10/12/2013).
g2013.1732