مبدأ قانوني69
حيث أن الأفعال التي أتاها المتهم والمتمثلة بقيامه بالإمساك بالمشتكي وتثبيته تسهيلاً لقيام المتهم الآخر بطعنه فإن تلك الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية التدخل في في الشروع التام بالقتل خلافاً للمادتين 326و2/80 من قانون العقوبات وحيث إنتهى القرار المطعون فيه إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1781/2013فصل30/12/2013).
g2013.1781