مبدأ قانوني72
حيث أن المتهمين أطلقا عيارات نارية بإتجاه المتهم على مسافة خمسة عشر متراً وكانا مكشوفين لبعضهما البعض ولم يكن بينهما أي حاجز وأصيب في رجله وكوعه الأيمن ولم تشكل هذه الإصابات خطورة على حياته وقد ذكر شهود النيابة أن إطلاق النار كان لغاية التخويف ولم يكن لغاية القتل.
وعليه فإن نية المتهمين إتجهت إلى إيذاء المتهم وليس إلى قتله الأمر الذي يقضي تعديل وصف التهمة المسندة لهما من جناية الشروع بالقتل طبقاً للمواد 326 و 70 و 76 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء بالإشتراك طبقاً للمواد 333 و76 عقوبات وإدانتهما بهذا الجرم بوصفه المعدل.
حيث أن النية الجرمية في جرائم الشروع بالقتل هي عنصر خاص لا بد من إثباتها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة وإقامة الدليل القاطع على توافرها لدى الجاني وعلى المحكمة إستخلاص هذه النية من ظروف الدعوى وملابساتها.
وأن الإستدلال على نية الجاني فيما إذا إتجهت إلى قتل المجني عليه أو إيذائه يتم من خلال الأفعال المادية الظاهرة التي يقارفها الجاني ومنها الأداة الجرمية ومكان الإصابة وفيما إذا شكلت الإصابة خطورة على حياة المجني عليه أم لا؟.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1908/2013فصل23/12/2013).
g2013.1908