مبدأ قانوني73
حيث أن المتهمين إستخدموا أدوات حادة وهي أداة قاتلة بطبيعتها وأن مكان الإصابة هو الرقبة والصدر وهي مواقع خطرة في جسم الإنسان والإصابة التي لحقت بالمجني عليه شكلت خورة على حياته.
وحيث أن نية المتهمين إتجهت إلى قتل المجني عليه وليس لإيذائه ولكن لأسباب خارجة عن إرادتهم لم تتحقق النتيجة الجرمية وهي الوفاة.
الأمر الذي يستوجب تجريم المتهين بجناية الشروع بالقتل بالإشتراك طبقاً للمواد 326و70و76 عقوبات حيث أنهم إشتركوا جميعاً في إحداث النتيجة الجرمية.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1959/2013فصل28/1/2014).
g2013.1959