مبدأ قانوني74
حيث أن ماقارفه المتهم تمثلت بطعن المجني عليهما بواسطة أداة حادة (سكين) على منطقة البطن والظهر قاصداً قتلهما مما إستدعى إجراء عملية جراحية للمجني عليه الأول لإصابته الشرايين والأوردة في جدار البطن وشكلت خطورة على حياته لولا العناية الإلهية والتداخل الجراحي وكذلك الأمر إجراء عملية جراحية للمجني عليه الثاني تم فيها إستئصال جزء من الضلع الثاني عشر وشكلت خطورة على حياته لولا التداخل الجراحي والعناية الإلهية فإن هذه الأفعال التي إقترفها المميز تدل دلالة أكيدة على نية إزهاق روح المجني عليهما بدليل الأداة المستعملة ومكان الإصابة والخطورة التي شكلتها على المجني عليهما وتشكل بالوصف القانوني جناية الشروع بالقتل القصد الواقع على أكثر من شخص بحدود المادتين 327و70 من قانون العقوبات.
وحيث إنتهت محكمة الجنايات الكبرى إلى هذه النتيجة فيكون حكمها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2082/2013فصل23/2/2014).
g2013.2082