مبدأ قانوني75
حيث أن الفعل الذي أقدم عليه المتهم بطعن الظنين طعنة نافذه في الصدر أدت إلى تجمع هوائي في الصدر وشكلت خطورة على حياته ولولا عناية الله الإلهية ثم التداخل الجراحي لكانت هذه الضربة أدت إلى الوفاة وأن هذا الفعل الذي أقدم عليه يشكل كافة عناصر وأركان الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326و70 عقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2133/2013فصل23/2/2014).
g2013.2133