مبدأ قانوني36
حيث أن إطلاق العيارات النارية إتجاه الرقيبين أثناء ممارستهما وظيفتهما ومن أجل ما أجرياه بحكم الوظيفة فإن إحتمال إصابة رجال الأمن إحتمال وارد فإن المتهمين توقعا النتيجة وهي إصابة رجلي الأمن وقبلا بالمخاطرة فيسألان عن فعلهما وبالتالي تحقق بحقهما القصد الإحتمالي وقد عرف الفقهاء القصد الإحتمالي بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبله أصلاً فيمضي مع ذلك في الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود وبأن الضابط العملي لمعرفة وجود القصد الإحتمالي أو إرتفاعه يتحقق بالجواب على السؤال التالي؛ هل كان الجاني عند إرتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً لتنفيذها ولو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم يكن مقصوداً له في الأصل أم لا؟ فإذا كان الجواب نعم فهناك يتحقق وجود القصد الإحتمالي أما إذا كان الجواب لا فهناك لا يكون في الأمر سوى الخطأ.
وبالتالي تحقق بحقهما القصد الإحتمالي إذ يستشف في ذلك إطلاقهما الأعيرة النارية بكثافة إتجاه رجلي الأمن مباشرة وإحتمال أن تصيب إحداها أحدهما خاصة وأن المسافة مابين المتهمين ومكان تواجد رجلي الأمن مابين 30 الى 40 متر وبالتالي فإن أفعال المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المواد 2/327 و70 و76 و64 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(356/2013فصل19/5/2013).
g2013.356