مبدأ قانوني13
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامه باطلاق خمس رصاصات عليه من مسافة قريبة جداً بحيث أصيب في أنحاء متفرقة من جسمة إصابات شكلت خطورة على حياته تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات وإن جرم إحداث عاهة جزئية بحدود المادة 335 من القانون ذاته يعتبر عنصراً من عناصر جناية الشروع بالقتل العمد مما يتعين إعلان عدم مسؤوليته عن هذا الجرم أما فيما يتعلق بالدفع الذي أثاره المميز بأنه كان في حالة ثورة غضب شديد مما يستدعي معه تعديل وصف التهمة المسندة إليه فنجد أن ذلك غير وارد لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من القانون المذكور كونه لم يصدر عن المجني عليه أي عمل غير محق وأن ما أورده المتهم بهذا الخصوص مجرد قول يعوزه الدليل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1002/2014فصل13/10/2014).
g2014.1002