مبدأ قانوني7
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بانعقاد نيته على الإنتقام من المشتكي جراء قيام هذا الأخير قبل عدة أشهر على قتل شقيق المتهم وتنفيذاً لتلك النية فقد قام المتهم بإعداد العدة والوسيلة اللازمة لتنفيذ ثأره حيث أعد مسدساً غير مرخص وأخذ يتربص بالمشتكي إلى أن تناهى لعلمه بأنه يتم اصطحاب المشتكي لمحكمة بداية شرق عمان بجريمة تزوير فعقد العزم على قتله على باب المحكمة حيث قام بالفعل بانتظاره على باب المحكمة وعند خروجه من المحكمة متوجهاً نحو سيارة الزنازن أخذ المتهم يقترب من الحرس والمشتكي إلى أن أصبح على مسافة مترين منه حتى يتأكد من أنه المقصود نظراً لقيام الشرطة بتغطية رأسه وأثناء ذلك انتبه المشتكي فأخذ يصرخ مستنجداً بالشرطة التي معه حيث قامو بالفعل بحمايته عندما قام بعضهم ببطحه أرضا ونام عليه لحمايته فيما قام الباقي من الحرس بالهجوم على المتهم الذي كان قد نجح باشهار مسدسه وسحب الأقسام إلا أنه لم يتمكن من اطلاق النار باتجاه المشتكي لأسباب خارجة عن إرادته تمثلت بسيطرة رجلين من الشرطة عليه اللذين نجحا بتخليص المسدس من يده فإن محكمة التمييز تجد أنه تتوافر بهذه الأفعال كافة أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بالقتل العمد وفقاً للمادتين 328/1و68 من قانون العقوبات وليس الشروع بالقتل العمد وفقاً للمادتين 328/1و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1936/2014فصل17/12/2014).
g2014.1936