مبدأ قانوني18
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بطعن المجني عليه الملازم بواسطة أداة حادة في منطقة الصدر من الجهة اليمنى أدخل على أثرها العناية الحثيثة وكان يعاني من نزيف حول الرئة على أثر الطعنة وأن الإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327/2و70من قانون العقوبات لأن المجني عليه كان في وظيفته الرسمية في داخل مخيم الزعتري حينما وقع الإعتداء عليه وليس كما توصلت إليه محكمة الجنايات أنها تشكل جناية الشروع القصد بحدود المادتين 326/70من قانون العقوبات الأمر الذي يتعين معه أن القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(371/2014فصل13/4/2014).
g2014.371