مبدأ قانوني19
وحيث أن نية قتل المجني عليه أو الشروع فيه لم تكن متوافر لدى المتهم ما دام أن البين من البينات المقدمة أن المتهم هو صديق المجني عليه ولا توجد خلافات سابقة بينهما وأنهما كانا معاً عندما ذهبا إلى مخيم الحسين إلا انهما توقفا عند بسطة بطيخ تعود للشاهد وهما يعرفانه من السابق ودار حديث بين الثلاثة وقام المجني عليه بأخذ خاتم الشاهد على سبيل المزاح وأعطاه للمتهم لغايات المزاح وطلب منه أن لا يعيده للشاهد وعند مطالبة الشاهد للمتهم باعطائه الخاتم قام المتهم بإخراج مسدسه من جانبه على سبيل المزاح وعند سحب أقسام المسدس مازحاً خرجت طلقة من المسدس أصابت المجني عليه في أسفل الحوض واستقرت حيث تم نقله الى المستشفى وإسعافه وأن الإصابة قد شكلت خطورة على حياته وعليه فإن تلك الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جنحة الشروع بالتسبب بالقتل الخطأ وفقاً لأحكام المادتين 343و70من قانون العقوبات وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(644/2014فصل1/10/2014).
g2014.644