مبدأ قانوني6
وحيث أن محكمة الشرطة تعجلت الفصل في الدعوى ذلك أنها لم تستخدم الصلاحية الممنوحة لها على مقتضى المادتين 162و226 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ كان عليها واستجلاء للحقيقة ووصولاً إليها أن تستمع إلى شهادة الطبيب الشرعي الذي نظم التقرير الطبي القضائي بحق المجني عليه وذلك لغايات التحقق من وصف الإصابة من حيث خطورة موقع الإصابة وهل شكلت خطورة على حياة المجني عليه وهل الإصابة قاتلة ام لا وهل الاسعاف والتداخل الجراحي لهما أثر في انقاذ حياة المجني عليه وحالا دون الوفاة لغايات تطبيق احكام المادة70/3 من قانون العقوبات ذلك أن الشروع يستلزم أن يكون عدم حصول النتيجة الجرمية لأسباب لادخل لإرادة المجرم فيها بعد أن يكون قد قام بكافة الأعمال المادية اللازمة لارتكاب جريمته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(504/2000فصل29/6/2000).
g2000.504