مبدأ قانوني5
حيث أنه يشترط لتوفر القتل العمد أن يكون الجاني قد أملى فكرة فيما عزم عليه ثم أقدم على إرتكاب الجرم وهو هادئ البال وصافي الذهن على نحو يسمع له بترديد النظر بالإقدام على ما نوى أو الأحجام عنه أي أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني وتستفاد من وقائع خارجية تستخلصها المحكمة من ظروف القضية وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى أن ظروف سبق الإصرار غير متوفرة فإننا نؤيدها فيما توصلت إليه وعليه فإن قرارها واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1393/2010 فصل بتاريخ 22/11/2010.