مبدأ قانوني
وحيث أن نص المادة 401/2 من قانون العقوبات لا ينطبق على وقائع السرقة المسندة للمميز ضدهما حيث أن المتهمين قد قاما بسرقة المغدور بعد قتله وان السرقة على هذا النحو تنطبق وأحكام المادة406/1/ج من قانون العقوبات إذ أن من شروط تطبيق أحكام المادة 401/1و2 من قانون العقوبات اجتماع الحالات الآتيه فيها وهي أن تقع السرقة ليلاً وبفعل شخصين أو أكثر وأن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ظروف العنف على الأشخاص وحيث أن الفقرة الثانية من هذه المادة نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهاراً أو من قبل شخص واحد وبالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح.
وحيث أن القتل القصد إذا اقترن بجناية السرقة كظرف مشدد اعتبر الفعل منطبقاً وأحكام المادة 328 من قانون العقوبات شريطة ان تكون أفعال القتل مستقلة عن أفعال السرقة بمعنى ان تكون جناية السرقة بأفعالها المادية المكونة لجريمة القتل متكونة من فعل مستقل ومتميز عن الأفعال المادية المكونة لجريمة القتل وعلى ذلك أن لا تكون جناية السرقة مشتركة مع جناية القتل في أي عنصر من عناصرها ولا في أي طرف من ظروفها المعتبرة قانوناً عاملاً مشدداً للعقاب.
وحيث أن فعل السرقة الذي اقترفه المتهمان قد وقع بعد اتمام جريمة القتل ولم يكن القتل بهدف السرقة وبالتالي فإن المتهمين يسألان عن جنحة السرقة بعد استبعاد الأفعال المكونة لجريمة القتل وعد اعتبارها جزء من جريمة السرقة.
وحيث أن فعل السرقة قد وقع من قبل شخصين في مكان مأهول بالسكان فيكون هذا الفعل مكوناً لجنحة السرقة بحدود المادة 406/1/ج منقانون العقوبات وعليه وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فتكون قد طبقت القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (167/2003فصل10/9/2003).
g2003.167