مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من سحب المسدس الذي كان بحوزته في أثر الحديث الذي دار بينه وبين المغدور وفي أثر إشهار المغدور لمسدس صوت باتجاه المتهم ومن ثم قيام المتهم بإطلاق ارع عيارات نارية أصابت المغدور في أجزاء متفرقة من جسمه أدت الى نزف دموي داخل أحشاء البطن بما فيها الكبد أدت بالنتيجة الى وفاة المغدور.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل على أن نيته اتجهت الى إزهاق روح المغدور ذلك أن المسدس سلاح ناري قاتل بطبيعته وأن مكان الإصابات في الجسم كان في مواقع خطرة وأن الإصابات كانت خطيرة وقاتلة وأدت الى الوفاة وبأن هذه النية كانت آنية وبنت لحظتها حدثت في أثر المشادة الكلامية التي حصلت بين المغدور والمتهم وفي أثر إشهار المغدور لمسدس الصوت تجاه المتهم وبأن فعل المتهم يشكل جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(458/2005فصل19/5/2005).
g2005.458