مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بطعن المغدور بموس كان يحمله وهو سلاح قاتل في منطقة الصدر وبقوة قاصداً قتله هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل على أن نية المتهم قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدور والدليل على ذلك إستعمال المتهم لأداة حادة وهي الموس وهو سلاح قاتل بطبيعته ومكان الإصابة خطر وقاتل وبالتالي فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1046/2007فصل10/9/2007).
g2007-1046