مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 63 من قانون العقوبات قد عرفت النية بأنها إرادة إرتكاب الجريمة وهي أمر باطني يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يظهره إلا أنه يمكن الإستدلال عليه من الأفعال التي قارفها الجاني ومن ظروف الحادث وقد جرى الفقه والقضاء على أنه يمكن الإستدلال على النية من خلال:1-الأداة الجرمية وهل هي أداة قاتلة بطبيعتها أو غير قاتلة أم أنها قاتلة حسب طبيعة إستعمالها.2-موقع الإصابة هل هو موضع قاتل أم ليس قاتلاً وليس خطراً.3-هل الإصابة التي أحدثها الجاني تعتبر إصابة قاتلة أم إصابة خطرة وهل شكلت خطورة على الحياة أم أنها غير خطرة ولم تشكل خطورة.
وحيث أن السكين التي إستخدمها الطاعن في طعن المجني عليها هي أداة قاتلة بطبيعتها وأن موقع الإصابة هو الرئة اليسرى من الجانبين والشريان الأبهر النازل في بدايته وأن الإصابة التي أحدثها المتهم وهي جرحين طعنين الأول مستعرض بطول 2سم يقع منتصف عظم اللوح الأيسر ونافذ إلى الأسفل والأنسي بطول 8 سم حافته العلوية تحت الجلد بها تدرجات مسننة والجرح الطعني الثاني مستعرض وبطول 2 ونصف يقع أسفل زاوية اللوح الأيسر تماماً ونفذ من خلال الضلع الثامن من الخلف وإخترق الرئة اليسرى من الجانبين ثم أصاب الشريان الأبهر النازل في بدايته وأحدث تجمعاً دموياً كثيراً في تجويف الصدر وأن النزف الدموي الشديد الناجم عن قطع الشريان الأبهر النازل وإصابة الرئة اليسرى نتيجة الجرح الطعني النافذ تسبباً بوفاة المجني عليها.
وعليه فإن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم تشكل جناية القتل قصداً وفق أحكام المادة 326 من قانون العقوبات بإعتبار أن الأفعال الظاهرة التي إرتكبها الجاني تدل على نية قتل المجني عليها وحيث أن الحكم المطعون فيه إنتهى إلى هذه لنتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(599/2007فصل30/5/2007).
g2007-599