مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم وهي إقدامه على ضرب المغدور على يده اليمنى بواسطة شرشار الموز أدى إلى قطع العضلات والشرايين والأوردة الدموية وتم تعليل سبب الوفاة بالنزف الدموي الشديد الناتج عن قطع الأوعية الدموية للمرفق الأيمن.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وواضحة وبشكل يقيني بأنه نيته قد إتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل إستخدامه الأداة الحادة شرشار موز وهي من الأدوات القاتلة بطبيعتها وأنها تسببت في قطع الأوردة الدموية للمرفق الأيمن مما نتج عن ذلك نزف دموي حاد أدى إلى الوفاة فإن الأفعال التي قارفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(821/2007فصل16/9/2007).
g2007-821