مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال مادية تجاه المغدور بإقدامه على طعن المغدور بواسطة أداة حادة في الناحية اليمنى اسفل الصدر وكذلك طعنه أخرى في الناحية اليسرى من الصدر مما أدى الى نزف دموي بالصدر مما أدى الى نفاذ هذه الطعنة الى تجويف الصدر وأحدثت تهتكاً في عضلة القلب أدت الى وفاته تدل دلالة اكيدة على أن نية المتهم اتجهت الى إزهاق روح المجني عليه باستخدامه أداة قاتلة وطعنه في أماكن من جسمه وهي منطقة الصدر والقلب هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(237/2009فصل17/3/2009).
g2009-237