مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإطلاق النار على المغدور يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد وفقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(165/2015فصل28/4/2015).
g2015.165