مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بإقدامه على الإمساك بالمغدورة وهي طاعنة في السن من رقبتها وسحبها باتجاه الحائط والقيام بالضغط على عنقها.
هذه الأفعال يستدل منها أن نية المتهم اتجهت الى قتلها وازهاق روحها وقد تحققت النتيجة التي توخاها المتهم بوفاة المغدورة إذ أدى فعله الى إحداث كسر في العظم اللامي في عنقها مما أدى الى اختناقها ووفاتها وبذلك تكون قد تحققت بأفعاله تلك كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه الى ذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(229/2015فصل13/4/2015).
g2015.229