مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفتها المتهمة تجاه المغدور زوجها والمتمثلة بإطلاق عيار ناري على رأسه أدى إلى إزهاق روحه ووفاته تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات كون نية القتل كانت آنية وبنت لحظتها أثر خلافات عائلية بعد أن أقدم المغدور على ضربها قبل الحادثة بليلة كما أن المتهمة لم تقم بإعداد أداة الجريمة إنما وجدت المتهمة المسدس العائد للشاهد ابن المغدور في رف الخزانة علماً بأن المغدور تعود على وضع أسلحة في بيته وبالتالي فإن تعديل وصف التهمة المسندة لها من جناية القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات الى القتل القصد بحدود المادة 326 من القانون ذاته يتفق والواقع والقانون مع التنويه الى أن النيابة لم تقدم أية بينة يستدل من خلالها على توافر عنصر سبق الإصرار وأن المتهمة لم تكن تحت تأثير سورة الغضب حتى تستفيد من نص المادة 98 من قانون العقوبات كون المغدور بم يقدم على أي عمل استفزازي أو على جانب من الخطورة يدفعها الى قتله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(560/2015فصل2/8/2015).
g2015.560