مبدأ قانوني
حيث أن وكيل المميزين ( المستأنفين ) لم يطلب تقديم أية بينات ولم يشر إلى ذلك بأي شكل من الاشكال .
وحيث أن تقديم البينات وطلبها هو من حق الخصوم وبما أن المميزين لم يطلبوا تقديم أية بينة فيكونوا قد قصروا بحق أنفسهم وبالتالي فإن ما جاء بهذا السبب لا يرد على القرار المطعون ويكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (255/2016) فصل (17/4/2016) .