مبدأ قانوني 62
حيث أنه وبالرجوع للخبرة المعتمدة نجد أن إجراء الخبرة لم يكن أصولياً من حيث مشاركة خبير غير منتخب من قبل المحكمة أو بإتفاق طرفي الدعوى .
وكما أن الخبرة يجب أن تجري من خبراء أكثر عدداً لأن الخبرة تقوى بالعدد ,وحيث لم تراعِ محكمة الإستئناف ذلك فإن إعتمادها لتقرير الخبرة التي أمام محكمة الدرجة الأولى لم يكن في محله مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4487/2010 فصل 4/5/2011 ).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3625/2010 فصل 3/5/2011)