مبدأ قانوني 51
حيث أن تقرير الخبرة جاء مخالف للقانون والأصول وغير معلل أو مسبب ومبني على الغرض والإحتمالات وأن التقديرات جاءت جزافية .
وفي ذلك نجد أنه ورغم أن لسلطة المياه بمقتضى الفقرة (أ/1) من المادة (24) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 الحق بتمديد المجرى العام أو المجرى الخاص ضمن الأراضي والعقارات الخاصة وعليها اتخاذ الإجراءات الإحتياطية لتلافي إلحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف الصحي ضمن تلك العقارات وتعويض المالك عن الضرر اللاحق بها وفقاً لما نص عليه البندان (2) و(3) من الفقرة ذاتها .
حيث أن الإجتهاد القضائي سار على أن التعويض الذي يستحقه مالك العقار الذي مدد فيه خط الصرف الصحي من قبل سلطة المياه هو نقص قيمة الأرض موضوع الدعوى المتمثل بالفرق بين قيمتها بتاريخ وقوع الضرر خالياً من الخط وقيمتها بذات التاريخ مع وجود الخط .
وحيث أن محكمة الإستئناف وعند افهامها للخبراء المهمة الموكلة إليهم لم تتخذ هذا المبدأ فتكون المهمة الموكلة للخبراء مخالفة لهذا النظر الأمر الذي يجعل من الخبرة التي اعتمدت عليها محكمة الإستئناف في إصدار حكمها مخالفاً للقانون مما يجعل القرار في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2623/2011 فصل 12/12/2011).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (219/2011 فصل 8/5/2011).