مبدأ قانوني 37
حيث أننا نجد أن الخبرة وفق أحكام المادة (2/6) من قانون البينات تندرج من عداد البينات وأن قبول البينة أو رفضها واعتماد تقرير الخبرة كبينة من الوسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية وفق أحكام المادة (83) من الأصول المدنية والمادتين (33 و 34) من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز مالم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض أو مخالفاً للقانون .
وبالتالي محكمة التمييز بالرجوع لأوراق الدعوى يتبين ان محكمة الاستئناف قد بنت حكمها على تقرير الخبرة الي أجرته محكمة بداية عمان بالدعوى البدائية وبالرجوع الى تقرير الخبرة الجاري امام محكمة بداية عمان نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد اجرت الخبرة بمعرفة الخبير حيث ذهب الخبير الى تقدير بدل اجر المثل وتقدير قيمة المساحة المعتدي عليها في قطع أرض المدعية ,منها ما يتعلق بالسور ومنها البناء وان الخبير لم يبين القياسات التي توصل منها الى مساحة الاعتداء ولم يبين نوع البناء المعتدي ولم يقم بوصفه بوضوح .
وعليه فإن تقرير الخبرة جاء غامضاً ولا يصلح بينة لبناء الحكم عليه وان اعتماده من محكمة الاستئناف يكون في غير محله وكان يتعين عليها اجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء اكثر عددا من اهل الدراية بالمساحة والهندسة وتقدير القيم .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4136/2013 فصل12/5/2014) و قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1558/2013 فصل15/8/2013).