مبدأ قانوني 103
حيث نجد أن المميز يطعن بتقرير الخبرة من حيث قيمة تقدير أجر مثل الدونم الواحد بأنه ضئيل جداً وأن هناك تقرير آخر لدى محكمة البداية قدروا فيه الخبراء أجر مثل الدونم الواحد بمبلغ 250 دينار في السنة لنفس القطعة موضوع الدعوى مما يجعل من تقرير الخبرة هذا مجحفاً بحق المميز .
وحيث نجد أن تقرير الخبرة موضوع هذه القضية قد قدر فيه أجر مثل الدونم الواحد في السنة هو عشرون ديناراً وقدروا أجر مثل الدونم الواحد لنفس القطعة بمبلغ 250 ديناراً في السنة .
وحيث أن مثل هذا التقدير يعد تناقضاً مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (289/2001 فصل 23/5/2001 )
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1160/2000 فصل 29/11/2000).