مبدأ قانوني 105
حيث أن اجتهاد وقضاء محكمة التمييز قد استقر بقرارات الهيئة العامة على أن معيار التعويض الذي يستحقه مالك الارض هو مقدار الفرق بين قيمة الأرض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوع الضرر بتاريخ إقامة الدعوى .
وحيث أن الخبراء لم يبنوا تقديراتهم بما ورد بتقرير الخبرة على هذا الأساس وإنما اقتصرت خبرتهم على مقدار نقصان قيمة الأشجار فقط دون بيان نقصان قيمة الأرض وما عليها من انشاءات أو أغراس فإن اعتماد المحكمة على تقرير الخبرة يكون في غير محله ومخالف للأصول والإجتهادات القضائية مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3161/2000 فصل 28/6/2001) .