مبدأ قانوني 15
حيث أن محكمة التمييز وبقرارها كانت قد أعادت ملف الدعوى إلى محكمة الإستئناف كون تقرير الخبرة لم يتناول تقدير قيمة الأرض موضوع دعوى منع المعارضة على اعتبار أنها من الدعاوى ذات الإختصاص القيمي كما أنها خالفت القاعدة التي أرسلتها محكمة التمييز من أن تقدير أجر المثل المضمون على الغاصب بمقتضى المادة 279 من القانون المدني إنما يتم سنة فسنة وحيث أن محكمة الإستئناف قد اتبعت قرار النقض وسارت على هديه وتم تقدير قيمة الأرض موضوع وأجر المثل سنة فسنة وذلك عن سنين الغصب الثلاث السابقة لإقامة الدعوى وعلى ضوء تقرير الخبرة اللاحق الذي كلفته المحكمة بتقديمه والذي جاء واضحاً ومفصلاً وفصلت الدعوى وفقاً لمقتضيات قرار النقض السابق ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (519/2005 فصل 23/5/2005).