مبدأ قانوني 98
حيث أن تقرير الخبرة قد جاء غامضاً لعدم اشتماله على وصف واضح للقناة التي تتروى منه قطعة الأرض موضوع الدعوى ما إذا كانت المياه تنساب من عين الزقيق أم لا , وان الخبيرين لم يرفقا تقريرهما بمخطط يوضح ذلك أو يبين حالة الأشجار المغروسة فيها وأعمارها مما يعيب التقرير ويجعله غير صالح لبناء حكم عليه مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1816/2008 فصل 8/9/2005).