مبدأ قانوني7
وحيث أن الجهة الطاعنة وبموجب كتاب مؤسسة الإسكان العسكرية قد أبرزت ضمن بيناتها هذا الكتاب والذي وردت من خلاله المساحة المشغلة من قبلها في قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وحيث ثبت بالكشف الذي أجرته المحكمة وبتقرير الخبرة أن مساحة الأرض المعتدى عليها قد تم فيها فتح طريق معبد لاستعمال الجهة المدعى عليها وقامت بحفر خندق وزراعة ألغام محاطة بأسلاك شائكة وأصبح الجزء الشمالي من الأرض ولغاية الحدود السورية لا يمكن الوصول إليه واستغلاله مما يشكل غصباً لهذه المساحة ومن حق الجهة المدعية المطالبة بمنع الإعتداء وبأجر مثلها عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة هذه الدعوى عملاً بأحكام المادتين(256و279) من القانون المدني.
وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2036/2008فصل26/11/2008).