مبدأ قانوني 57
حيث أن محكمة الإستئناف واتباعاً لقرار النقض أجرت خبرة فنية بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم حيث قدموا تقريراً تضمن وصفاً لقطع الأراضي موضوع الدعوى وموقعها وخدماتها وصفة استعمالها وقدروا أجر المثل لهذه القطع وفقاً لما جاء بقرار النقض الصادر من محكمة التمييز في هذه الدعوى وعليه فإن الطعن مستوجب الرد من هذه الجهة ,إلا أن محكمة التمييز تجد أن الخبراء قدروا أجر المثل لكامل القطع دون أن يبينوا فيما إذا كان الإعتداء وقع عليها كاملاً أم أنه يتعين تحديد المساحات المعتدى عليها فيتحدد أجر المثل بنسبة الجزء أو الأجزاء المعتدى عليها مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1249/2011 فصل 23/6/2011 ) .