مبدأ قانوني 36
حيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الإستئناف فإن الخبراء لم يبينوا بشكل قاطع أنه يمكن إزالة الجزء المعتدي دون الإضرار بالمبنى وانما تركوا ذلك لمهندس مدني في حالة الازالة ومهندس معماري لإعداد التصميم اللاحق يضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تناقش فيما إذا يمكن تفادي الضرر للمبنى العائد للمدعي عليه (المميز) بشراء الجزء المعتدي وترجيح ذلك على الإزالة أم لا .
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تناقش ما تم الإشارة إليه وتأثير ذلك على القرار النهائي وإنما اكتفت باعتماد تقرير الخبرة وبناء قرارها على ضوء ذلك فإن قرارها مشوب بعيب الإستدلال مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(212/2014 فصل 17/4/2014 ).