مبدأ قانوني 23
حيث تجد المحكمة أن المادة 83/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أنه :إذا قررت المحكمة إجراء الكشف والخبرة لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه يجوز لها أن تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها أو أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بذلك .
وحيث أن نص الماده من النظام العام وبالتالي لا يجوز إجراء الخبرة سنداً لأحكام هذه المادة دون إشراف المحكمة .
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تراعِ ذلك فيكون قرارها والحالة هذه قد استند إلى ما جاء في تقرير الخبرة مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3202/2014 ) فصل23/3/2015 .