مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة فنية تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم ثم اتفقا على استبدال أحد الخبراء بخبير آخر .
وحيث وصفوا الخبراء قطعة الارض موضوع الدعوى والخدمات التي تصلها من شوارع وممرات والأبنية التي تقع عليها مختلفة الأنواع والاستعمالات سكن وتجاري ومدارس وساحات تابعة لوكالة الغوث الدولية ثم قدر الخبراء أجر المثل لكل من هذه القطع وفق الجدول الذي أعدوه ضمن تقرير الخبرة وذلك عن السنوات الثلاثة القادمة لإقامة الدعوى وتوصلو لمقدار حصة كل من المدعيين بحسب حجتي الإرث والتخارج وحيث جاء التقرير أعلى مما تضمنه تقرير الخبرة امام محكمة الدرجة الاولى وأن الطعن الاستئنافي وقع من الجهة المدعى عليها فطبقت المادة (ألا يضار الطاعن بطعنه) وقضت بتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (1001/2016) فصل (10/7/2016).