مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف وفقاً لصلاحياتها قامت بمناقشة تقرير الخبرة الذي أجرت محكمة الدرجة الاولى بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة حيث بينت أن التقري مستمد من البينات القانونية المقدمة في الدعوى وجاء تقريرهم مستوفياً لجميع شروطه القانونية الامر الذي استوجب اعتماده والاستناد إليه في اصدار الحكم .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (1002/2016) فصل (13/7/2016).