مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجة الاولى أجرت خبرة فنية وان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع أجرت خبرة فنية ثانية وقد تضمن تقرير الخبرة أمام محكمة الدرجة الاولى وصفاً لإنشاءات وأشجار يختلف عما تضمنه التقرير أمام محكمة الاستئناف واختلف التقريران على سبيل المثال فيما يتعلق بعمر أشجار التين فإن كانت كما ورد في خبرة البداية فهي بعد الاستملاك الثاني الواقع عام (1991) واختلف التقريران فيما يتعلق بسعر المتر المربع من قطعة الارض وحيث ن تقدير التعويض عن الاستملاك يتعين أن يكون كما هو بتاريخ كل الاستملاكين وليس بتاريخ الاستملاك الاخير فقد كان ذلك ما يعيب تقرير الخبرة ويتعين معه إجراء خبرة أكثر دقة تراعي اسعار العقارات بتاريخ كل من الاستملاكين والبيوعات التي جرت بتلك الفترة وتحدد بشكل واضح الإنشاءات والاشجار وهل كانت بتاريخ الاستملاك أم لا .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1006/2016) فصل (8/6/2016).