مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف اخطأت بإعتماد تقرير الخبرة الذي جاء غامضاً ومخالفاً للقانون .
حيث إن هذا الطعن يشكل طعناً بالصلاحية التقديريه لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع على مقتضى المادة (34) من قانون البيات باعتبار أن الخبرة من عداد البينات طبقاً للمادة (2/6) من القانون ذاته .
وحيث إنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً .
وحيث إن الخبرة مستوفيه لشروطها القانونيه المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي قانوني يجرح تقرير الخبرة فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1012/2016) فصل (28/6/2016).