مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاسستئناف قد قامت بإجراء خبرة جديدة تحت إشرافها بمعرفة خمس خبراء من أهل الراية والاختصاص .
وحيث إن الخبراء قدموا تقريراً واضحاً ومفصلاً موفياً للغايه منه وموافقاً لأحكام قانون الاستملاك وبين الخبراء الأسس التي اعتمدوها في تقدير التعويض وحصة المدعي وتوصلوا إلى تقدير سعر المتر المربع الواحد بمبلغ 45 ديناراً بتاريخ إعلان الاستملاك .
وحيث إن تقرير الخبرة يعتبر بينة قانونية صالحة لبناء الحكم واعتماده من محكمة الاستئناف ويكون موافقاً للأصول والقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1018/2016) فصل (23/5/2016).