مبدأ قانوني
حيث إن تقرير الخبرة التي اجرتها محكمة الدرجة الاولى واعتمدتها محكمة الاستئناف ببناء حكمها عليها نجد أن الخبيرين من أهل الاختصاص وقد تفهما المهمة الموكلة لهما ووصفا قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً وقد بينا في تقريرهما مسار خطوط الكهرباء الضغط العالي فيها والاجزاء المتررة منها بشكل مباشر ومسافة الحماية من كل جانب على جانبي الخط وبينا ماهية الضرر المتمثل بعدم إمكانية البناء على المساحة المتضررة وخطورة العمل تحت الخطوط أو بالقرب منها وصعوبة عملية الافراز والعزوف عن شراء الارض بالسعر الحقيقي .
وحيث أنهم قاموا بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المتضررة قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوع الضرر وذلك من تاريخ إقامة المنشآت الكهربائية ويكون الفرق بين السعرين هو نقصان قيمة المتر المربع وذلك في العام الذي تم فيه إنشاء خطوط الكهرباء في عام 2013.
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً مستوفياً للشروط القانونية التي تتطلبها المادة (83) من قانون الاصول المدنية ولم يرد أي مطعن ينال منه فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف يكون موافقاً للقانون .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتجية فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1038/2016) فصل (21/6/2016).