مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة الفنية بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية الاختصاص وقد التزام الخبراء بالهمة الموكولة إليهم وأن محكمة الاستئناف غير ملزمة بأن يكون عدد الخبراء أمام المحكمة أكثرمن عدد الخبراء أمام محكمة الدرجة الاولى .
وحيث إن اعتماد تقرير الخبرة من صلاحيات محكمة الموضوع ما دام أنه قائم على أساس سليم ومستمد من البينات المقدمة وحيث اعتمدت المحكمة التقرير فيكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1042/2016) فصل (11/7/2016).