مبدأ قانوني
حيث إن محكمة البداية وعندما قامت بإفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم لم تشر إلى بيان فيما إذا كان هناك شوارع تخدم هاتين القطعتين غير الشارع الذي تم الاستملاك بخصوصة ونجد ا تقرير الخبرة لم يتضمن مخطط كروكي لقطعتي الارض وكان على محكمة الاستئناف تلافي هذا النقض في المحكمة وحيث إنها لم تفعل قيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (1047/2016) فصل (28/6/2016) .