مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة على قطعة الارض بمعرفة ثلاثة خبراء لتقدير نقصان قيمة الارض حيث قدم الخبراء تقريراً خطياً بخبرتهم.
وحيث إن تقرير خبرة قد خلا من مساهمة طبيعة الارض الطبوغرافيه في حصول الضرر ونسبة استفادة قطعة الارض من فتح الطريق ذلك إن الاجتهاد القضائي لمحكمتنا في العديد من الاحكام قد استقر القضايا المتمثلة أن يراعي الخبراء الامور السابقة وحسمها من مقدار التعويض لأن ذلك من العناصر الاساسية التي يجب مراعاتها وصولاً إلى تعيين مقدار التعويض عن الضرر الحاصل وخلو تقرير الخبرة من تحديد قياسات قطعة الارض وعمق الضرر .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجه فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1049/2016) فصل (26/5/2016).