مبدأ قانوني
حيث إن تقرير الخبرة تم تحت إشراف محكمة الدرجة الاولى وإن هذا التقرير جاء مفصلاً من حيث موقع الأرض وقربها من مناطق العمران وبين مسار خط كهرباء الضغط العالي وبين الخبراء أن المساحة المتضررة من الارض موضوع الدعوى .
وحيث قامت محكمة الاستئناف بتكليف الخبراء بتقديم تقرير لاحق وقاموا باحتساب المساحة المتضررة وتقدير المتر المربع الواحد منها قبل إنشاء الخط وبعد إنشائه بتاريخ إحداث الضرر في عام 2008 فيكون هذا التقرير قد جاء مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً للمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1157/2016) فصل (27/2/2016) .