مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قررت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من أصحاب المعرفة والاختصاص قدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكلة إليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعيان وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمتنا في القضايا المماثلة.
وحيث أن الخبرة مستوفية لشروطها القانونيه المنصوص عايها بالمادة(83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1185/2016) فصل(29/5/2016).